مؤتمرات:
مؤتمرات لجنة حقوق المرأة اللبنانية
المؤتمر
التاسع عشر
للجنة حقوق
المرأة اللبنانية
بيروت في
11 آذار 2017
جلسة افتتاح المؤتمر التاسع عشر
كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
السيدة عزة الحر مروة
المؤتمر التاسع عشر للجنة حقوق المراة اللبنانية
محطة على طريق النضال الطويل من اجل
القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
عزة الحر مروة
مقدمة
لقد وعت لجنة حقوق المرأة اللبنانية - منذ تأسيسها - أن قضية
المرأة والقضاء على التمييز اللاحق بها يشكّلان جزءاً لا يتجزأ من
الحل الوطني، كونهما قضية وطنية في صلب الصراع الوطني والطبقي.
وناضلت اللجنة، وما زالت تناضل، من أجل التغيير الديمقراطي في بنية
نظام يقدم نفسه على أنه نظام ديمقراطي برلماني، وهو في حقيقته نظام
سياسي طائفي، ينفي حق المواطنة وحقوق الإنسان على عكس نصوص الدستور
ومواده. انه نظام تحكمُهُ قوانين زعماء الطوائف وفقاً لقاعدة "
تعايش الطوائف" كأساس لتأبيد دولتهم الطائفية، وتكريس
امتيازاتهم الطبقية، كطبقة برجوازية تابعة، تسعى بكل ادواتها على
نشر التفرقة والتمييز والفساد، وتعزيز ثقافة التهميش والاقصاء
للمرأة ولمنظومة حقوقها السياسية والاجتماعية والقانونية.. لمنع
إحداث التغيير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية.
الصديقات والأصدقاء
الزميلات العزيزات،
سأحاول طرح المحاور الأساسية حول هذا الموضوع :
أولاً
: الدستور اللبناني
لا بُدّ من الإشارة إلى البند (ج) من مقدمة الدستور اللبناني
وإلى المادة السابعة منه :
البند (ج) من المقدمة
:
"... لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات
العامة، وفي طليعتها حرية الراي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية
والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو
تفضيل...".
المادة السابعة
: مساواة اللبنانيين أمام القانون :
"...كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق
المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق
بينهم...".
تؤكد التقارير الدولية التي يقدمها لبنان الرسمي الى الآليات
الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق المرأة تحديدا على أن
الدستور اللبناني لا يتضمن أي نص تمييزي بحق المرأة وان كل
اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية
والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات دون ما فرق بينهم.
غير أن الدستور نفسه يعود ويفرّق بين اللبنانيين فيما بينهم في
مواد أخرى منه لا سيما في المادة 24 عندما يوزع المقاعد
النيابية على أساس طائفي ومناطقي. إضافة الى عدم وجود نص صريح
يكرّس المساواة بين الجنسين في الدستور تماشيا مع التزامات لبنان
الدولية.
ثانياً
: ما هي أشكال التمييز ضد المرأة والعوامل المسبّبة ؟
من البديهي أنّ هناك أشكالاً متعددة للتمييز ضد المرأة وعوامل
عديدة مسببة، أبرزها :
I-
النظام السياسي الطائفي
إن طبيعة هذا النظام الطائفي تتعارض مع مفهوم المواطَنة
الحقيقية ومع الديمقراطية التي "نتغنّى بها". انه قائم على تقاطع
مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً ومصالح زعماء الطوائف
وتقديم ذلك على حساب المصلحة الوطنية.
إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع
الاساس لقوانين الانتخاب التي اقرت في لبنان، ومنها قانون 1960
الذي استحضر في العام 2009. وهو اسوأ قانون انتخابي حتى الآن، لانه
يعمّق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة، خاصة أنه
في ظل هذا النظام الطائفي الفئوي وضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية
الذكورية، لا مجال لحقوق المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون
هماً وطنياً عاماً، وكذلك لا مجال للوصول الى تحقيق ما نصبو إليه
وبناء دولة علمانية ووطن ديمقراطي. فقانون انتخاب مبني
اساساً على المحاصصة الطائفية والمذهبية لا مكان للمرأة فيه،
إذ لا يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على حساب رجل
للندوة البرلمانية إلا فيما ندر. وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً
اساسياً امام وصول المرأة الى مواقع القرار.
ولا شك في ان الارتباط العضوي بين حقوق الانسان وحقوق
المرأة ما زال أمراً مرفوضاً في وطننا لبنان. ويؤلمنا
أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية، نرى
بعض النساء يدافعن عن نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً
بحقهن.
عند تقييمنا للمؤتمر السابع عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية،
المنعقد العام 2010 وشعاره : " المواطنة ودولة الطوائف"،
وجدنا ان الطائفية علّة العلل، والشعار الاصح : "المواطنة
ودويلات الطوائف".
فالنظام السياسي القائم على ما يسمى بالميثاقية الطائفية
والمذهبية، لا تسمح بالتشريع ولا بأخذ أي قرار، إلا إذا استوفت
هذه الميثاقية شروطها التعجيزية. هذه هي "الصيغة" التي يتم التمسك
بها والتي أنتجت حتى الآن خمس حروب، وتعدُ بالمزيد...
II-
العنف ضد المرأة
في الفترة الأخيرة – للاسف - شهدنا ونشهد المزيد من العنف
القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم تتوفر لهن حقوق المواطنة
ومقوماتها، هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود
رادع. وهنا
تجدر الاشارة إلى القانون الصادر بتاريخ 1 نيسان 2014 حول
: " قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف
الأسري"، حيث تم التغاضي عن كون النساء هنّ من يتعرضن للعنف
والقتل
في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه.
وهكذا، تقع النساء مرّة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في
لبنان وضحايا التسويات السياسية.
وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع الاغتصاب الزوجي الغير
مجرّم في قانون العقوبات اللبناني. لكل هذه الأسباب والحيثيات،
أعلنّا أننا سنتابع الضغط بهدف إدخال التعديلات
الجوهرية الضرورية عليه.
III-
قانون الجنسية
تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية. حيث أنّ
الفقرة الاولى من المادة الاولى
من
القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 تنص على ما يلي:
" يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني".
إن هذه المادة، التي اعطت الابن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً
الى رابطة الدم من جهة الاب،
تكرس التمييز بين الرجل والمرأة، وتتعارض مع مقدمة الدستور
اللبناني، وجوهر المادة السابعة منه. كما تتناقض الفقرة مع
ديباجة وبنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد
المرأة، وخاصة المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية.
إن
هذا التمييز الذي له آثار مدمرة على عدد كبير من الأمهات
اللبنانيات وأولادهن بات يكرّس استمرارية للنهج التمييزي في
التشريع الذي تمثّل مؤخرا في إقرار قانون استعادة الجنسية
للمتحدرين من اصل لبناني عبر اسثنائه المرأة من
أحكامه.
المادة الثانية
: إن
المادة الثانية تنص على ان :
" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية
اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت البنوة اولاً بالنظر اليه
، لبنانيا ، واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ،
ناتجاً عن عقد واحد ، أو حكم واحد ، اتخذ الابن تابعية الاب اذا
كان هذا الاب لبنانياً".
أي انّ هذه المادة اعطت الابن غير
الشرعي الجنسية اللبنانية
استناداً الى رابطة الدم من جهة الام في حال اعترفت ببنوة
القاصر قبل الاب.
إن هذا القانون قد فرق بين الابن الشرعي والابن غير
الشرعي، أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم لجهة
الأب اساساً لاكتساب الإبن الشرعي الجنسية اللبنانية.
بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة الأم أساساً
لاكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية.
وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين :
الاولى
: اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل الآخر وكان هذا الوالد
(الأب أو الأم) لبنانياً.
الثانية
: اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ، وكان
الأب لبنانياً.
المادة
الرابعة
( الفقرة الاخيرة) اعطت الابناء القصر حق الالتحاق بجنسية امهم
التي دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية
اللبنانية )، وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها ( أي أب
الاطفال). إنّ هذه المادة تمثل تمييزاً صارخاً حيث
اغلق القانون كلياً اعطاء هذا الحق لابناء المرأة اللبنانية، أو
من ذات الاصول اللبنانية .
وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية
CEDAW،
الذي ينص صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً
مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من أجنبي"،
وهنا نود لفت النظر الى نقطتين :
الأولى،
أننا اذا غصنا في
التوزيع الطائفي
لصاحبات القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي
تقريبا عدد المسلمات، مما يعني أن "التخويف
بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية"
غير واقعي وغير صحيح؛
أما الثانية،
والمتعلقة بما يثار حول "
خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين
"، فلا علاقة لها بالواقع، اذ أن النسبة الأكبرلأزواج اللبنانيات
ال 18500هي من الجنسيات التالية: السورية فالعراقية فالمصرية،
بالنسبة للعرب، عدا عن الفرنسيين والالمان والأميركيين
والبريطانيين وغيرهم...
ولا بد من الإشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد
المرأة" (الذي اطلقته لجنة حقوق المرأة اللبنانية في العام
1999 وتحتضنه في مركزها الرئيسي. وهو يضم ممثلات وممثلين عن مختلف
قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته، نساءً ورجالاً)، قد بادر في 24
آب 2005، إلى إطلاق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في
حق إعطاء الجنسية، وشعار هذه الحملة: " لأنهم اولادي
جنسيتي حق لهم".
وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل للمادة الاولى من
القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 لتصبح : " يعد
لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"
.
IV-
قوانين الأحوال الشخصية
بد من الاقرار بأنه لدينا في لبنان 15 نموذجاً للمرأة
ومثلها للرجل، حيث وجود 18 طائفة يتحكم بها 15 قانوناً
للاحوال الشخصية. ولكل من هذه القوانين اتباعه، حيث يتحكم
بمصائر الناس ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب
وتفسير رجال الطائفة وزعمائها.
وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى المادتين 9 و 10 من
الدستور اللبناني، اللتين أقرتا بحق العائلات
الروحية اللبنانية على اختلافها بممارسة شعائرها الدينية بكل
حرية، وكذلك بإنشاء مدارسها وبحرية التعليم فيها، وبتطبيق
تشريعات الاحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء الطائفة
الخاضعين لأحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية. لكنها كلها
تعكس تمييزاً بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية
الخاصة، وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة. وعليه يمكن القول
أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف.
فكل مواطن/ة من الطوائف الى 18 لا يشبه الآخر،
لا في المواقع السياسية الرسمية ولا في الوظائف العامة ولا في
أحكام الاحوال الشخصية. فكيف بالأحرى حال التمييز ضد المرأة
في ظل مجتمع ذكوري، وقوانين تميز بين رجل وامرأة،
وبين امرأة وأخرى.
فأين المساواة ؟. كما يعترف الدستور في المادة 9 بمبدا التمييز بين
رجل ورجل وبين امرأة وامراة، وبين الرجل والمرأة حين يشير إلى أن
الدولة تضمن للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال
الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة أو مذهب.
ويوجد طوائف في لبنان لا تتمتع بحقوقها الشخصية، حيث ميّز المشترع
اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية، فأعطى
الطوائف التقليدية الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية،
فيما الطوائف الاخرى لا تتمتع بقانون احوال شخصية وكان من المفترض
ان تخضع للقانون المدني، لكن القانون المدني لم يقر، وبالتالي بقيت
طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية. إن
قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها
تترجم ارادة الدولة في التخلي عن مسؤوليتها تجاه رعاياها في أدق
تفاصيل حياتهم الأسرية وشؤونهم الشخصية وتوزعها على 18 طائفة، وفي
الوقت عينه تحرم مجموعة وازنة من مواطنيها حقهم باخنيار أن تكون
الدولة بمؤسساتها المدنية هي الراعية لهذه الشؤون والحامية لها.
ولا بد
من الإشارة إلى التوصيات اللافتة التي وضعتها لجنة القضاء على
التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في
تشرين الثاني 2015 بأن تقوم الدولة اللبنانية بإلزام الطوائف
الدينية بتدوين قوانينها وتقديمها الى البرلمان للنظر في مدى
توافقها مع الدستور اللبناني من جهة وأحكام الاتفاقية، وأن
تنشىء آلية للطعون لتشرف على إجراءات المحاكم الدينية وضمان
عدم تمييز تلك المحاكم ضد المرأة في ما تصدره من أحكام. هذه
التوصية هي برسم الهيئات المعنية الرسمية وغير الرسمية.
كما نود التوقف أمام ما حصل في العام 2013 عندما نجحت بعض مؤسسات
المجتمع المدني وجمعياته في تسجيل خرق في جدار نظام الأحوال
الشخصية المذهبي والطائفي وذلك في تحقيق تسجيل عقود زواج مدني
داخل لبنان استناداً إلى الدستور وإلى القرار 60 (ل.ر) الصادر عام
1936.
V-
المرأة في مواقع القرار
رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة، لا يزال التمييز
القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في مواقع إتخاذ وصنع القرار
والمشاركة في السلطة، حيث نرى ضعف تمثيلها أو إنعدامه في هذه
المواقع على اختلافها.
انطلاقاً من هذا الواقع، وبهدف
تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة والمواطن)
على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه
ان يؤدي الى التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع، وهو يهدف
إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع الممارسة السليمة لها، وانسجاماً مع
التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين، عملنا ونعمل من اجل تحقيق حق
الحصة للمرأة "الكوتا"، بنسبة 30% من المقاعد على الأقل.
والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة
التمثيل وتكافؤ الفرص، وهي اداة وليست هدفاً، وهي وسيلة اثبتت
فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في تعزيز وضع
المرأة في مواقع صنع القرار.
VI-
مواد في قوانين
: العمل والضمان الاجتماعي، ما زالت بحاجة إلى تعديل.
VII-
قانون العقوبات
:
إننا نرى التمييز الصارخ ضد المرأة في قانون العقوبات، حيث أن هناك
مواداً عديدة بحاجة إلى تعديل. والجدير ذكره أنه قد تم إلغاء الماد
562 (بما يسمى جرائم الشرف)، والمادة 522 على طريق الإلغاء الذي
أُقر في لجنة الإدارة والعدل مؤخراً.
ثالثاً
:
ماذا تمكنّا من تحقيقه
بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق
المرأة الإنسان،
تمكننا
من تحقيق
تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة وأبرزها:
قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام
المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة 14 من قانون
الضمان الاجتماعي – التنزيل الضريبي – التعويض العائلي. كما تم
إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")-
قانون تمديد إجازة الأمومة إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام
والخاص) -
قانون "حماية المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري"، الذي
يحتاج إلى إعادة تعديل في عنوانه وبعض مواده.
وأجد
من الضرورة الاشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية
والتعليم العالي. فبعد مشاركتنا في وزارة التربية في الدورات
التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول
النوع الاجتماعي، وبعد سلسلة لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع
الاجتماعي في الهيئة الوطنية، أصدر معالي وزير التربية والتعليم
العالي القرار رقم810/م/2013، القاضي بتشكيل لجنة تختص
بـ "منظور النوع الاجتماعي"، تضم مندوبين ومندوبات عن مختلف
المديريات العامة في الوزارة.
وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات وإحصاءات
وتنظيم دورات تدريبية حول : مفهوم النوع الاجتماعي (Gender)
وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – الاعلان العالمي لحقوق
الانسان – اتفاقية
CEDAW
– شرعة حقوق الطفل – التعليم الالزامي المجاني
وغيرها من المواضيع الهامة... وتهدف هذه الخطة إلى إدماج
المحاور المطروحة اعلاه في المناهج التربوية والكتب المدرسية.
نأمل ان تنجح هذه اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف
الوزارات والادارات العامة في لبنان. كما نأمل إدماج المحاور
المذكورة أعلاه ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات،
وبالأخص في معاهد وكليات الاعلام والحقوق والتربية والآداب
والانسانيات وفي معهد القضاء.
رابعاً:
المطالب التي نناضل من أجل تحقيقها
متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين
الجنسين، وهذا يتطلب :
·
إعلان عقد المرأة في لبنان 2016-2030. وإطلاق حقبة تشريعية
وحقوقية وانمائية للمرأة من أجل توفير بيئة مؤاتية لتحقيق المساواة
بين المرأة والرجل. والوقت مناسب اليوم لا سيما في إطار أهداف
التنمية المستدامة التي أقرت من قبل المجتمع الدولي في أيلول 2015،
والتي ينص أحد أهدافها الرئيسية على تحقيق المساواة التامة في
2030 . ولا بد للبنان أن يبدأ ورشة قانونية وإنمائية تتلاءم مع
هذا الهدف ومع الغايات المكملة له، وبالتالي أن يضع الأولويات التي
من شأنها تحقيق هذا الهدف الذي لطالما بذلت الحركة النسائية
الجهود لتحقيقه. والمطالب معروفة وفي مقدمها : تكريس عدم التمييز
والمساواة بين المرأة والرجل في نص صريح في الدستور اللبناني.
وهذا يتطلب إجراء التعديل الدستوري المناسب مع ما يستتبعه من
تعديلات على القوانين والاجراءات التي تميّز ضد المرأة من أجل
مواءمتها مع أحكام الدستور. وتوجد أمثلة نموذجية من الدول العربية
( تونس، العراق، مصر، ومشروع التعديلات الدستورية في اليمن...)
التي كرّست المساواة بين الجنسين في دساتيرها أولا، كمقدمة
لازالتها من النصوص القانونية والتشريعية.
§
ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو":
-
رفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية
CEDAW
واستحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، يشكل خطوة
اساسية لترسيخ الانصهار الوطني،
وتكريس الانتماء للوطن أولاً. إن هذا القانون
يسهم في تثبيت السلم الاهلي، من خلال وحدة الشعب
ومؤسساته التشريعية، ويعيد إلى الدولة صلاحيات
انتزعتها الطوائف منها، ويؤكد سيادة الدولة على كامل
أراضيها، عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون. كما انه يساوي
بين المرأة والرجل، على الصعيد الاجتماعي خاصة، ويؤكد المساواة بين
امرأة واخرى، من خلال توحيد حقوق كل نساء لبنان وواجباتهن تجاه
قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن
المرأة جزء لا يتجزأ من الشعب.
وكذلك الضغط باتجاه استئناف تسجيل عقود الزواج المدني في لبنان
لأنه حق إنساني وقانوني لا مجال للعودة فيه إلى نقطة الصفر، والحكم
استمرار ومتابعة.
-
رفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية سيداو
المتعلقة بإعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها إذا كانت
متزوجة من غير لبناني، وتعديل قانون الجنسية الصادر عام 1925 الذي
ينص في مادته الأولى على التالي : "يعد لبنانياً كل شخص مولود
من أب لبناني" لتصبح :
"يعد لبنانياً كل شخص مولود من اب لبناني أو من أم لبنانية".
§
المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
§
إقرار قانون انتخاب ديمقراطي خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية
ولبنان دائرة انتخابية واحدة ويشرك الشباب عبر تخفيض سن
الاقتراع إلى 18 سنة، كما يشرك النساء عبر كوتا مرحلية
ومؤقتة، لا تقل عن 30 % في مراكز القرار.
§
استكمال تنزيه قانون العقوبات وسائر القوانين اللبنانية من
أي تمييز بين الجنسين.
§
استكمال تنزيه قانون الضمان الاجتماعي من المواد المجحفة
بحق المرأة، والعمل
على إصدار مرسوم تطبيقي لوضع تعويض الأمومة في قانون الضمان
الاجتماعي موضع التطبيق، واستفادة المضمونة من التعويض العائلي عن
زوجها الذي لا يعمل وغير المضمون، وإلغاء شرط انضمام المرأة الى
صندوق الضمان الاجتماعي قبل عشرة اشهر للاستفادة من تقديمات
الامومة دون شروط.
§
تعديل قانون "حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"
الصادر في شهر نيسان 2014 ليصبح : "قانون حماية المرأة من العنف
الأسري"، كما قدمته منظمات المجتمع المدني. وإجراء الخطط
الإدارية والتنظيمية والأمنية اللازمة لرصد العنف الممارس على
النساء بقصد إيقافه نهائياً ووضع حد لجرائم القتل التي تتالت
أحداثها أخيراً بشكل مروّع.
§
إصدار مرسوم تطبيقي لوضع قانون إلزامية التعليم ومجانيته
في مرحلة التعليم الأساسي موضع التنفيذ.
§
ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة
المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى
قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
§
إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة
للدولة.
§
إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديلات موضع التنفيذ.
§
توعية مجتمعية،
بدءاً بنشر ثقافة الحقوق الانسانية للمرأة، وصولاً الى
ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وموجباتها (المساواة في
الحقوق والواجبات)، والتشديد على نهج أكثر تكاملاً وشمولية
يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في
المجتمع، الذي أصبح يزداد وعياً للنوع الاجتماعي
وللأدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون - أفراد
المجتمع - (ذكوراً وإناثاً)، الذين ينظر إليهم بصورة
متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن وتحقيق
التنمية الشاملة وبناء الدولة الديمقراطية والعلمانية.
§
تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي
(العام 2000) والمتعلق بدور المراة في حل النزاعات وإقرار السلام
ولحمايتها في ظل النزاعات المسلحة.
خاتمة
بالأمس كان يوم المرأة العالمي... فإلى متى ستبقى مطالب النساء
مرتهنة بوعود متملّقة تظهر في المناسبات ثم تنطفيء ، لكنها تستعر
جمرا تحرق قلوب النساء المواطنات كل يوم.
فلنوحد جهودنا، ولنعمل معاً للدفع بحركة جماهيرية شعبية – تشكل
النساء مورداً بشرياً أساسياً في عمق تحركها – من أجل تحقيق
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المواطَنة الفعلية
دون تمييز بين الجنسين. وذلك في سبيل الوصول إلى مجتمع تسوده
العدالة الاجتماعية والمساواة في وطن حُرّ، سيّد، مستقل، مُوحّد،
ديمقراطي وعلماني.
المراجع
1-
المحاضرات المقدمة حول هذا الموضوع في :
-
صور، بتاريخ 27 شباط 2016، تقديم الزميلة أ. عائدة نصر
الله الحلواني.
-
بيروت، بتاريخ 21 آذار 2016، تقديم معالي أ. وفاء الضيقة
حمزة.
-
كفررمان، بتاريخ 26 آذار 2016، تقديم عزة الحر مروة.
-
عاليه، بتاريخ 2 نيسان 2016، تقديم الزميلة أ. عائدة نصر الله
الحلواني.
2-
وثائق لجنة حقوق المرأة اللبنانية في مؤتمراتها وندواتها خلال
سنوات عديدة.
3-
وثائق ومحاضرات قُدمت في ورش عمل ومؤتمرات عقدت في فندق الكومودور
وفندق كراون بلازا وفي عاليه (الأعوام 2011 و 2012 و 2013).
4-
وثائق ومحاضرات قدمت في ورش عمل نظمها
اللقاء الوطني للقضاء على
التمييز ضد المرأة.
5-
محاضرة قدمتها عزة الحر مروة بتاريخ 28/10/2014، بعنوان :
" نحو الدولة الديمقراطية العالمانية : قوانين أساسية".
6-
التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدمين من
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى لجنة القضاء على
التمييز ضد المرأة – 2014.
كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة عزة الحر مروة |
|
|
|
|
|
المحور الثاني |
|