اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
اثر ابرام لبنان لأتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 26 تموز عام 1996 ، أعدت
لجنة حقوق المرأة اللبنانية و بالتعاون مع مجموعة من القضاة و
المحامين ، دراسة مقارنة بين المواد التي تميز ضد المرأة اللبنانية
و بين مواد الأتفاقية الدولية . و قد اطلقت اللجنة في العام 1999
ملف " مساواة في الحقوق و الواجبات " و الذي تضمن اقتراحات قوانين
لألغاء التمييز الممارس ضد المرأة في قوانين أساسية هي :
أنظمة الموظفين و الأجراء 0قانون العمل اللبناني. قانون
الضمان الأجتماعي. قانون التجارة البرية و قانون العقوبات .و قد
تبنى هذه الأقتراحات مجموعة من النواب و تقدموا بها الى المجلس
النيابي .
بعد ذلك و انسجاما مع نهجنا
بتعميق العمل التحالفي و توسيعه ، قامت لجنتنا بدعوة عدد كبير من
الحريصين على حقوق المرأة كجزء من حقوق الأنسان من أجل متابعة
العمل الجماعي حول هذا الموضوع و أطلقنا " اللقاء الوطني من اجل
القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة" و هو يضم هيئات و
مؤسسات و شخصيات فاعلة تشكل قوة أساسية من قوى المجتمع لمدني .
يتابع العمل حول اتفاقية سيداو
من خلال : الأتصالات بالمسوؤلين في السلطة ( لجان نيابية مختصة) .
ندوات . تحركات و اعتصامات . حملات اعلامية .
أما القوانين التي أنجزت حتى
الآن :
1. تعديل المواد التالية من
قانون العمل ( قانون رقم 207/ 2000 ) كالآتي :
· المادة 26 التي تحظر على صاحب
العمل التفرقة بين العامل و العاملة .
· المادة 28 التي تؤكد على حق النساء العاملات في نيل
اجازة أمومة لمدة سبعة أسابيع .
· المادة 29 التي تلفت الى
دفع أجر كامل للمرأة أثناء اجازة الأمومة و تحظر صرفها أو توجيه
الأنذار لها خلال مدة الولادة.
· المادة 52 التي تمنع توجيه
الأنذار الى المرأة الحامل ( وقد كانت هذه المادة سلاحا بيد رب
العمل لصرف المرأة في فتر ة الحمل الأولى )
· الى أن اجازة الأمومة زادت
تسعة أيام فقط و لم تعدل بناء على اقتراح القانون المقدم من قبلنا
و فق الفترة المحددة في منظمة العمل العربية و منظمة العمل الدولية
. كما أن لبنان لم يقر حتى الآن المادة 113 من اتفاقية منظمة العمل
الدولية المتعلقة باجازة الأمومةو حمايتها .
2. صدور القانون رقم 343
(6/8/2001 ) حول مساواة الموظفة بالموظف في :
·نظام التقاعد و الصرف من
الخدمة ( المادة26 من المرسوم الأشتراعي رقم 47/ 1983 )
·الأستفادة من تقديمات تعاونية
موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع و الخدمات و في نظام
منح التعليم و ذلك عنها و عن أفراد عائلتها من زوج و أولاد، سواء
من تتقاضى عنهم التعويض المذكور وكذلك عمن هم في عهدتها .
3.
صدور القانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 حول استفادة الموظفة
المتزوجة من أجنبي : حق الموظفة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في
الأستفادة عن زوجها و أولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية
موظفي الدولة في حال عدم الأستفادة من مصدر آخر .
4. تعديل بعض أحكام المادة
14 من قانون الضمان الأجتماعي ( قانون رقم 483 /2002 ) : يفهم
بكلمة" المضمون " المضمون و المضمونة على السواء دون أي تمييز
. تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة حقا
مكتسبا لها ولأولادها .
5. تعديل قانون التجارة
(2003) و بالتحديد المواد 625 و626و 627و 628 لجهة الغاء
التمييز ضد المرأة في مجال مزاولة التجارة
أقتراحات قوانين تجري
متابعتها :
ا لتمثيل النسائي في المجالس
المحلية : عشية انتخابات المجالس المحلية عقد اللقاء الوطني من أجل
تطبيق ال سيداو مؤتمرا صحافيا شارك فيه عدد من النساء المرشحات و
تمت دعوة الأحزاب والهيئلت الأهلية و النقابات لتبني شعار مشاركة
المرأة بفعالية في الأنتخابات البلدية ووزعت بيانات في جميع
المناطق اللبنانية تحفز على مشاركة النساء ترشحا و اقتراعا .
تجربة الأنتخابات المحلية
ايجابية و هي أسست لمشاركة المرأة انتخابا و ترشحا .
الكوتا في قانون الأنتخاب :
يجري العمل على هذا الموضوع منذ سنوات و قد عقد في بيروت مؤتمرين
بمشاركة عربية و أجنبية . و مع بداية العام 2005 كنا قد لمسنا ،
في بداية التحرك لصياغة قانون جديد للأنتخابات البرلمانية ،
ايجابية في التعاطي مع مسألة تخصيص حصة (كوتا) مرحلية و مؤقتة
للمرأة في مجال صنع القرار . وقد نسقنا لهذا الموضوع مع هيئتين هما
المجلس النسائي اللبناني و اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة،
وذلك عبر لقاءات و تحركات كان آخرها وفد لمقابلة اللجان النيابية
المختصة في المجلس النيابي و تقديم مذكرة حول حق الحصة للمرأة كان
ذلك يوم 14 شباط اثناء انعقاد المجلس لمناقشة قانون الأنتخاب
الجديد و الذي اغتيل على أثره رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري و
توقف العمل يومها . الى اننا عدنا مؤخرا وارسالنا تلك المذكرة
لتذكير صانعي القرار في البرلمان بضرورة وضع مبدأ الكوتا ضمن
القانون الجديد ، و لا تزال للأسف الأمور عالقة بالنسبة لأقرار
قانون الأنتخاب نظرا لما يجري الآن في البلد من انقسام داخل الطبقة
السياسية في لبنان .
6. قانون الجنسية : تم
اعداد اقتراح قانون لتعديل قانون الجنسية اللبناني وفق البند 2 من
المادة 9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي
يمنح المرأة حقا مساويا للرجل باعطاء جنسيتها لأطفالها اذا كانت
متزوجة من أجنبي . و سنطلق هذا الأقتراح مع الأسباب الموجبة له في
الأيام المقبلة .
التعديل في قانون الجنسية
اللبنانية
تنص الفقرة الأولى من المادة
الأولى من القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني عام 1925 :
على أنه يعد " لبنانيا " كل شخص مولود من أب لبناني .
أقتراح التعديل : يعد"
لبنانيا " كل شخص مولود من أب او أم لبنانية .
في ألأسباب الموجبة
انطلاقا من الأعلان العالمي
لحقوق الأنسان و استنادا للدستور اللبناني الذي يكرس المساواة بين
جميع اللبنانيين و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية (7) .
ولما كان الفرد هو الغاية
الأساسية لتنظيم الرابطة السياسية و القانونية بينه و بين الدولة .
ولما كانت الأسرة تشكل العمود الفقري في المجتمع و
دعامتها الأقتصادية و الأجتماعية قائمة على ركيزتيها الرجل و
المرأة على حد سواء دون تمييز .
ولما كانت الرابطة الأجتماعية تشكل عاملا " اساسيا" من
حيث تقوية و تمتين الرابطة القانونية و السياسية و من حيث تنمية
الروح الوطنية للفرد و لمجمل عملية البناء و الأنتماء و التطور
الوطني .
و عملا بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة التي ابرمتها الدولة اللبنانية في 24 تموز 1996 و لاسيما
الفقرة 2 من المادة 9 التي تنص على:
" تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا للرجل فيما
يتعلق بجنسية أطفالها "
ندعو الى : ضرورة اسراع الدولة اللبنانية في رفع
التحفظ عن الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية السيداو ، الأمر
الذي يعني السير قدما نحو تكريس المساواة في النصوص و التطبيق
ويضمن الحقوق التشريعية و القانونية دون تمييز ويكفل حق الأطفال
المولودين من أم لبنانية و أب أجنبي في أكتساب الجنسية اللبنانية
الأصلية اسوة بحق الأطفال المولودين من أب لبناني .
ضرورة اقدام المشرع اللبناني
على وضع قانون الجنسية اللبنانية موضع العناية الفائقة لتخليصه من
الثغرات و الشوائب التي تحتويه و من سؤ الصياغة التي تحمل من
الألتباسات ما يصعب تفسيره أو تطبيقه .
قانون العقوبات اللبناني :
جرى تقديم اقتراح متكامل من قبلنا بخصوص تعديل قانون
العقوبات اللبناني يبين الأسبا ب الموجبة ، مع الأشارة الى انه و
بعد ابرام الأتفاقية بفترة وجيزة جرى تعديل بالنسبة للمادة 562 من
هذا القانون ورغم التحفظ على الأتفاقية و يتضمن الغاء العذر المحل
و الأبقاء على العذر المخفف في جرائم القتل عمدا المسماة جرائم
الشرف .
تفاصيل الأقتراحات بالنسبة
لقانون العقوبات :
سبق للّقاء الوطني للقضاء على
التمييز ضد المرأة ان تقدم من هيئة تحديث القوانين باقتراحات ترمي
الى اجراء بعض التعديلات في ما خص القضاء على التمييز ضد المرأة
والغاء بعض النصوص المجحفة بحق النساء.
وقد اخذت الهيئة ببعض
اقتراحاتنا التي منها تعديل المواد 487 و 488 و 489 وقد تم فيها
توحيد النص بالنسبة لزنا الزوج وزنا الزوجة ،
كما أجرت الهيئة التعديلات
التالية وفقا لتلك الاقتراحات :
1- زيادة فقرة على المادة 503
تتعلق باكراه الزوج زوجته على الجماع بالتهديد والعنف.
2- تشديد عقوبة من جامع شخصا
غير زوجه لا يستطيع المقاومة المادة 504 .
3- تعديل نص المادة 513 التي
تتعلق باقدام موظف على تصرف مشين مع زوجة سجين او موقوف ليشمل
الذكور والاناث معا.
4- تعديل نص المادة 753 ليشمل
من لم يبلغوا الثامنة عشرة ولو مصحوبين بأوليائهم ، عند عرض مسرحية
او فيلم مما هو محظر على الاولاد .
في المادة 503
نقترح تشديد عقوبة إكراه احد
الزوجين للزوج الآخر علـى المواقعـة لتصبـح " الحبس من شهر الى
سنة" بدلا من " الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر "
بحيث يعود للقاضي تقدير فترة
عقوبة الحبس بالنسبة لمدى خطورة فعل الاكراه وظروف حصوله ووسائل
الاكراه المعتمدة .
في المادة 504
نقترح زيادة فقرة تتعلق بمواقعة الزوج للزوج الآخر
وزيادة عبارة " او العنف " وتشديد العقوبة لتصبح " عشر سنوات أشغال
شاقة مؤقتة كحد أدنى " بالنسبة لغير الزوج وخمس سنوات أشغال شاقة
مؤقتة كحد أدنى بالنسبة للزوج .
بحيث يصبح النص كالآتي :
" من واقع شخصا راشدا غير زوجه
لا يستطيع مقاومته بسبب
" اصابته بعجز جسدي او بنقص
نفسي او عقلي او من جراء ما
" استعمل عليه من ضروب المباغتة
او الخداع أو العنف يعاقب
" بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر
سنوات كحد أدنـى وبغرامة من
" مليون الى خمسة ملايين ليرة .
" مـن واقـع زوجـه الراشد (
الـزوج او الزوجـة ) الذي لا
" يستطيع المقاومة بسبب اصابته
بعجز جسدي او بنقص نفسي او
" عقلي مـن جراء ما استعمل عليه
مـن ضـروب المباغتـة او
" الخداع أو العنف يعاقـب
بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات
" كحد أدنى وبغرامة من مليون
الى خمسة ملايين ليرة .
في المادة 505
نقترح تقسيم الفئات العمرية الى
ثلاث :
الاولى مواقعة قاصر بين الثانية
عشرة والثامنة عشرة من عمره
الثانية مواقعة قاصر بين الخمس
سنوات والثانية عشرة من عمره
الثالثة مواقعة قاصر لم يتم
الخمس سنوات
وتشديد العقوبة بالنسبة لكل
فئة كالآتي :
تصبح عقوبة المعتدي بالنسبة
للفئة الاولى الاشغال الشاقة المؤقتة ( اي من ثلاث سنوات الى خمس
عشرة سنة ) .
وبالنسبة للفئة الثانية سبع
سنوات اشغال شاقة مؤقتة كحد أدنى .
اما بالنسبة الى الفئة الثالثة
فالاشغال الشاقة المؤبدة .
بحيث يصبح النص كالتالي :
" من واقع قاصرا بين الثانية
عشرة والثامنة عشرة من عمره
" عـوقب بالاشغال الشاقة
المؤقتة وبالغرامة من خمسمايـة
" الف الى ثلاثة ملايين ليرة .
" لا تقل العقوبة عن سبع سنوات
اشغال شاقة والغرامة عن
" سبعة ملايين ليرة اذا كان
المعتدى عليـه بيـن الخمـس
" سنوات والثانية عشرة من عمره
.
" اذا كان المعتدى عليه لم يتم
الخمس سـنوات من عمره
" عوقب المعتدي بالاشغال الشاقة
المؤبدة .
في المادة 506
نقترح تقسيم الفئات العمرية الى
ثلاث كما في المادة 505 السابقة :
الفئة الاولى مواقعة قاصر بين
الثانية عشرة والثامنة عشر من عمره
الفئة الثانية مواقعة قاصر بين
الخمس سنوات والثانية عشرة من عمره
الفئة الثالثة مواقعة قاصر دون
الخمس سنوات ،
وزيادة عبارة " أو أحد العاملين
لدى هؤلاء " على الفقرة الاخيرة
وتشديد العقوبة بالنسبة لكل فئة
كالآتي :
تصبح عقوبة المعتدي بالنسبة
للفئة الاولى سبع سنوات اشغال شاقة كحد أدنى والغرامة من مليونين
الى خمسة ملايين ليرة ،
بالنسبة للفئة الثانية عشر
سنوات اشغال شاقة مؤقتة كحد أدنى والغرامة سبعة ملايين ليرة ،
بالنسبة للفئة الثالثة الاشغال
الشاقة المؤبدة .
بحيث يصبح النص كالتالي:
" اذا واقع قاصرا بين الثانية
عشرة والثامنة عشرة من عمره، أحد
" اصوله ، اشرعية كانت الرابطة
بينهما ام غير شرعية ، او احـد
" اصهاره لجهة الاصول او شخص
يمارس عليه سلطة شرعية او
" فعليـة او احـد خدم هؤلاء
الاشخاص فيعاقب بالاشغال الشاقة
" المؤقتة لمدة سبع سنوات كحد
أدنى وبالغرامة من مليونين الى
" خمسة ملايين ليرة .
" لا تقل العقوبة عن عشر سنوات
والغرامة عن سبعة ملايين ليرة
" اذا كان القاصـر بين الخامسة
والثانيـة عشرة من عمره وعن
" الاشغال الشاقة المؤبدة اذا
كان دون الخامسة .
" ينزل منزلة من سبق ذكـرهم كل
مـن المـوظف ورجل الدين
" ومدير مكتب الاستخدام "أو أحد
العاملين لدى هؤلاء" اذا استغل
" سلطته او التسهيلات التي
يستمدها من عمله لمواقعة القاصر.
في المادة 513
نقترح زيادة الفقرة التالية على
نص المادة 513 التي تتعلق باقدام موظف، دون اللجوء الى الاكراه
والتهديد ، على اتيان تصرف تؤثمه قواعد الآداب وحسن الاخلاق مع زوج
( زوج او زوجة ) سجين او موقوف.
" في حال لجوء الموظف الى
الاكراه والتهديد عوقب بالحبس ثلاث
" سنوات على الاقل وبالغرامة من
مليون الى خمسة ملايين ليرة .
في المادة 514
نقترح تعديل المادة 514 لتشمل
الذكور وتشديد العقوبة لتصبح كالآتي :
" من خطف بالحيلة او العنف أو
الشـدة والتهديـد او بـأي
" وسيلة من وسائل الاكراه
المادي او المعنوي "ذكرا او أنثى"
" بقصد الزواج منه او منها عوقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة
" وبالغرامة من خمسماية الف الى
ثلاثة ملايين ليرة ".
في المادة 515
نقترح تقسيم الفئات العمرية
الى أربع :
- الفئة الاولى اذا كان
المخطوف اتم الثامنة عشرة من عمره .
- الفئة الثانية اذا كان
المخطوف اتم الثانية عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة
- الفئة الثالثة اذا كان
المخطوف اتم الخامسة ولم يتجاوز الثانية عشرة .
- الفئة الرابعة اذا كان
المخطوف لم يتجاوز الخامسة من عمره .
وتشديد العقوبة بالنسبة لكل
فئة كالآتي :
- تصبح عقوبة الخاطف بالنسبة
للفئة الاولى سبع سنوات أشغال شاقة كحد أدنى .
- وتصبح عقوبة الخاطف بالنسبة
للفئة الثانية عشر سنوات أشغال شاقة كحد أدنى.
- وتصبح عقوبة الخاطف بالنسبة
للفئة الثالثة خمس عشرة سنة أشغال شاقة كحد أدنى.
- وتصبح عقوبة الخاطف بالنسبة
للفئة الرابعة الأشغال الشاقة المؤبدة.
فيصبح النص كالآتي :
" من خطف، باستعمال احدى
الوسائل المحددة في المادة 514،
" شخصا أتم الثامنة عشرة من
عمره، ذكرا كان ام انثى، بقصد
" إرتكاب الفجور به يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة
" من مليون الى خمسة ملايين
ليرة .
" واذا ارتكب بالمخطوف الفعل
المذكور فلا تنقص عقوبة الاشغال
" الشاقة عن سبع سنوات والغرامة
عن ثلاثة ملايين ليرة .
" اذا كان المخطوف أتم الثانية
عشرة ولم يتجاوز الثامنة
"عشرة من عمره فلا تقل عقوبة
الاشغال الشاقة عن عشر
" سنوات والغرامة عن أربعة
ملايين ليرة . واذا كان بين
" الخامسة والثانية عشرة فلا
تقل العقوبة عن خمس عشرة
" سنة أشغالا شاقة وعن خمسة
ملايين ليرة غرامة .
" واذا كان دون الخامسة تكون
العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .
" وتشدد، بمقتضى المادة 257،
عقوبة الفاعل اذا ارتكب الفجور
" بالمخطوف.
في المادة 522
نقترح الغاء المادة 522 التي
تتعلق بوقف ملاحقة المعتدي على فتاة او امرأة اذا عقد زواج صحيح
بين المعتدي والمعتدى عليها.
ذلك انه يقتضي معاقبة الفاعل
عملا بنص احدى المواد التي تنطبق على فعل الاعتداء طالما ان هذا
الفعل حصل وتم.
ذلك ان نص المادة 522 المقترح
يشجع الاعتداء على الفتيات بقصد الزواج منهن رغم ارادتهن فيكون
الزواج المعتبر صحيحا مشوبا بالاكراه وبالتالي فهو زواج باطل.
في المادة 562
نقترح الغاء المادة 562
المتعلقة بما هو معروف بجرائم الشرف، حتى ولو اصبح مقترف جريمة
القتل او الايذاء بغير عمد يستفيد من العذر المخفف بدلا من العذر
المحل ، كون نص هذه المادة يشجع ممارسة العنف العائلي ويجعل الجاني
حكما ناطقا بالعقوبة ومنفذا لها في آن ، كما ان هذه المادة تكرس حق
الاقتصاص المباشر وتتناقض مع احكام الدستور اللبناني وأحكام
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومع مبدأ
المساواة الذي يكرسه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وسائر المواثيق
المتممة له .
قد يكون المشترع عند وضع هذا
النص قد افترض بالجاني الذي فاجأ زوجه في حال التلبس بالزنى ان
اقترف جريمته بثورة غضب شديد .
ففي مثل هذه الحالة يمكن تطبيق
احكام المادة 252 التي تنص على ان يستفيد من العذر المخفف فاعل
الجريمة الذي اقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى
جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
في المادة 627
نقترح تعديل نص المادة 627
ليشمل الذكور والغاء عبارة "من غير ذوات قرباه" لان حماية
القاصرين يجب ان لا تكون مقصورة على الاناث بل تشمل الذكور ايضا
ولأن أهل القرابة هم جديرون بالحماية مثل الغرباء لاسيما وإن البعض
يستغلون ذوي قرباهم .
فيصبح النص كالتالي :
" كل صاحب حانة يستخدم ذكورا أو
اناثا دون الثامنة عشرة
" من أعمارهم يعاقب بالعقوبة
المنصوص عليها في المادة 625 .
اي بالحبس من عشرة أيام الى
شهر وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى عشرة ملايين ليرة او باحدى
هاتين العقوبتين .
وفي حال التكرار خلال خمس سنوات
يعاقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ستة ملايين الى
عشرين مليون ليرة . |