لبنان لم يوقع بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش الجنسي
هيومن رايتس ووتش :”قانون تجريم التحرّش الجنسي ، خطوة متقدمة ، ولكن تنقصه تدابير وقائية وإصلاحات في قانون العمل “.
في اليوم العالمي للمرأة تقول ” هيومن رايتس ووتش” في 8 مارس/آذار 2021، إنّ القانون الجديد لتجريم التحرّش الجنسي في لبنان لا يستوفي المعايير الدولية. يكتفي القانون بتناول التحرّش الجنسي كجريمة، ويتجاهل التدابير الوقائية، وإصلاحات قانون العمل، والرصد، وسبل الانتصاف المدني. ينبغي أن تتبنّى الحكومة اللبنانية مقاربة شاملة، بما فيها المصادقة على “اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرّش” وتطبيقها.
في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أقرّ لبنان “قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه”، في خطوة تسجّل تقدّما من خلال تجريم التحرّش الجنسي وإقرار الحماية للمبلّغين عنه. مع ذلك، لا يرقى إلى مستوى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش، التي تنصّ على معالجة الحكومات للعنف والتحرّش في العمل من خلال “نهج شامل ومتكامل ومراعٍ لقضايا الجنسَيْن”، بما فيه من خلال القوانين المتعلقة بالعمل، والصحة والسلامة المهنيَتَيْن، والمساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي.
قالت نيشا فاريا، مديرة مناصرة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “تجريم التحرّش الجنسي هو خطوة مهمة لإدانة الاعتداء السلوكي الذي طالما جرى تقبّله واعتباره طبيعيا في لبنان، لكنّ ذلك غير كافٍ. الحملات الإعلامية، وفرض شروط إلزامية على أصحاب العمل لمنع التحرّش الجنسي والاستجابة له، والرصد، والتطبيق جميها خطوات أساسية لمعالجة هذه المسألة الخطيرة التي تؤثّر على الحياة المهنية والشخصية للمرأة”.
التحرّش الجنسي مشكلةٌ متفشية في لبنان. أفاد تقرير صادر في 2016 عن “الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسَيْن” في لبنان و”هيئة الأمم المتحدة للمرأة” بأنّ ثلثَيْ المستجيبات أفدْنَ عن التعرّض للتحرّش الجنسي في أماكن عامة، وكثيرات منهنّ قلْنَ إنّهنّ واجهن ذلك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع.
يعرّف القانون التحرّش الجنسي كـ “أيّ سلوك سيّء ومتكرّر، خارج عن المألوف، وغير مرغوب فيه من الضحية، وذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكا للجسد، أو للخصوصية، أو للمشاعر”. يشير القانون إلى أنّ التحرّش الجنسي قد يتمّ عبر أقوال، وأفعال، ووسائل إلكترونية. ويَعتبر القانون تحرّشا جنسيا “كلّ فعل أو مسعى، لو كان غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري ويهدف فعليا للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية”.
يعاقب القانون التحرّش الجنسي بالسجن حتى عام وبغرامة تصل إلى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. في بعض الأوضاع الظروف، بما فيها التبعية أو علاقة عمل، يُعتبر التحرّش جريمة خطيرة، وتزداد فترة السجن إلى أربعة أعوام، والغرامات إلى 50 ضعف الحدّ الأدنى للأجور.
يملك القانون جانبا إيجابيا، إذ يحمي الضحايا من الثأر عبر المس براتبهنّ أو ترقيتهنّ، أو نقلهنّ إلى قسم آخر، أو عدم تجديد عقدهنّ، أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقّهن. يتضمّن القانون تدابير لحماية المبلّغين عن المخالفات ويمنع التمييز ضدّ من يبلغ عن التحرّش أو يدلي بشهادته بشأنه، أو الاعتداء عليهم، أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقّهم. تُعاقَب هذه الأشكال من الثأر بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة تبلغ 20 ضعف الحدّ الأدنى للأجور.
لكن مجموعات عدة لحقوق المرأة عبّرت عن خيبتها من النطاق المحدود للقانون الذي اعتُمد، ومن استبعاد مجموعات المجتمع المدني من النقاشات والمراجعة النهائية للقانون. عمل العديد من هذه المجموعات خلال عقد من الزمن على نسخة أخرى من مشروع القانون كانت أكثر شمولا وعُرضت على “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”. قدّمت رئيسة “لجنة المرأة والطفل” في البرلمان عناية عزّ الدين نسخة القانون التي اعتُمدت أخيرا.
طرح المحامي في المجلة الحقوقية “المفكّرة القانونية” كريم نمّور مخاوف عديدة اعتبر أنّها قد تعطّل فعالية القانون في حماية ضحايا التحرّش، خصوصا في مكان العمل. قال لـ هيومن رايتس ووتش: “ينبغي تحديد إجراءات حماية واقعية للمشتكين. كيف تستمرّين في الذهاب إلى عملك إذا كنتِ قد تقدّمتِ بشكوى جنائية ضدّ صاحب العمل؟ تستغرق المحاكم ثلاثة إلى أربعة أعوام. قد تحصلين على تعويض بعدها، لكن على الأرجح أن تكوني قد خسرتِ وظيفتك”.
غالبا ما تواجه ضحايا التحرّش الجنسي والعنف خطر معاودة التعرض للصدمة والوصم عند التماس التعويضات من خلال نظام القانون الجنائي، بسبب التمييز في مراكز الشرطة ومن قبل المدعين العامين والقضاة، وعبء الإثبات الثقيل عليهنّ، وكون جلسات الاستماع الجنائية علنية. وجدت “لجنة الحقوقيين الدولية” عقبات كثيرة في إدارة النظام الجنائي اللبناني تعيق وصول النساء إلى العدالة عن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي (الجندر). تشمل العقبات غياب تحقيقات فعّالة مراعية للجندر، وعدم كفاءة الأشخاص الذين يجرونها، وقلّة الموارد، بالإضافة إلى التمييز في السياسات، والممارسات، والقوالب النمطية من قبل مسؤولي القضاء.
تشير المادة (3) من القانون الجديد إلى وجوب اتخاذ خطوات لحماية الضحية والشهود خلال التحقيقات والمقاضاة، ولكنها مبهمة. إخضاع الأجهزة الأمنية، والمدّعين العامين، والقضاة للتدريب المراعي للجندر أساسيّ لتوفير معاملة تراعي الضحايا وبيئة آمنة لتقديم الشكاوى وملاحقتها.
في خطوة بارزة، ينصّ القانون اللبناني على عدم منع المقاضاة الجنائية للسعي وراء سبل الانتصاف المدني، بما فيها الإنهاء غير القانوني للعمل، وحقّ الضحايا في التعويض عن الضرر النفسي، أو المعنوي، أو المادي الذي لحق بهنّ. لكن لا يحدّد القانون الإطار القانوني الذي تستطيع الضحايا من خلاله التماس الانتصاف عبر المحاكم المدنية.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّه ينبغي للبنان أن يرسم مسارا واضحا لسبل الانتصاف المدني للنساء اللواتي قد لا يرغبْنَ بالمرور بنظام العدالة الجنائية أو يرِدْن ذلك إلى جانب الشكاوى الجنائية.
تحدّد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التحرّش الالتزامات الدنيا على الحكومات لمنع العنف والتحرّش في العمل والاستجابة لهما. وتسلّط الضوء على تدابير الوقاية، بما فيها السياسات والبرامج التدريبية الإلزامية في مكان العمل. وجدت دراسة لـ “المؤسسة العربية للحريات والمساواة” في 2018 أنّ 15% فقط من أرباب العمل الذين خضعوا للاستطلاع في لبنان لديهم سياسات تحمي من التحرّش الجنسي في مكان العمل. القانون الجديد لن يصحّح ذلك.
تتناول اتفاقية منظمة العمل الدولية أيضا الوقاية، إذ تطالب الحكومات بتحديد القطاعات عالية الخطر والمجموعات السكانية المهمّشة الأكثر عرضة للانتهاكات. مثلا، في لبنان، قد تشمل هذه المجموعات العاملات المنزليات المهاجرات المعزولات في منازل خاصّة والمرتبطات بأصحاب عملهنّ من خلال نظام الكفالة، واللاجئات السوريات والفلسطينيات اللواتي لا يملكن إقامة قانونية أو تصاريح العمل اللازمة. الاختلال العميق في موازين القوة يساهم في التحرّش، ويعزّز العزل والوضع القانوني الهشّ عرقلة التبليغ عن الانتهاكات.
ينبغي أن يجري لبنان حملات توعية عامة أيضا. تشدّد معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية ومطالب الحركة العالمية #أنا_أيضا (#MeToo) على أهمية هذه الحملات في تغيير الأعراف الاجتماعية، ونشر المعلومات حول هذه الحقوق، وتشجيع الضحايا على التحدّث عن تجاربهنّ.
تستوجب المادة (6) من القانون من وزارة الشؤون الاجتماعية تأسيس صندوق لدعم ضحايا التحرّش الجنسي، ومنع حصوله، وإعادة تأهيل المتحرّشين، من خلال مخصصات سنوية من الميزانية، وتبرّعات، و10% من الغرامات المحصّلة من المُدانين بموجب القانون. لكن أشار نمّور إلى أنّه لم يجرِ تفعيل صناديق سابقة تأسّست على هذا النسق، منها تلك المعدّة لحماية ضحايا العنف الأسري أو الاتجار بالبشر، أو استغرقت سنوات طويلة لتشغيلها بسبب تأخير في تمرير المراسيم التشريعية أو التنظيمية اللازمة.
قالت فاريا: “تستحقّ النساء في لبنان العمل بأمان وكرامة بدون التعرض للتحرّش الجنسي والعنف. على الحكومة أن تصدر مراسيم للتوسّع في سبل الانتصاف المدني. كذلك، ينبغي أن ترسم خطة وطنية تُشرِك المجتمع المدني بشأن تنظيم حملات عامة تكسر المحظورات ووضع سياسات لمكان العمل لمعالجة التحرّش الجنسي بمختلف أشكاله، وليس أسوأ الحالات فحسب”.
( تقرير هيومن رايتس ووتش )