في لبنان أكثر من عشرين عاما مرت على صدور القانون رقم ٢٢٠ الذي يكفل و ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ، والتنفيذ معلق . وكارثة إنفجار المرفأ رفعت اعداد ذوي الإحتياجات
لفت “الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا” و”المفكرة القانونية”، في بيان مشترك، الى ان “مجلس النواب أقر في تاريخ 27 تشرين الثاني 2020 اقتراح قانون معجلا مكررا لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وفيما يمنح إقرار هذا القانون تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا المدنيين الذين لقوا حتفهم في تفجير بيروت من خلال مساواتهم بشهداء الجيش، وهذا أمر جيد يشكل خطوة أولى في سبيل إنصاف هؤلاء في انتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، فإنه، في المقابل، خلا من أي تعويض حقيقي للذين ترك الانفجار آثاره البينة على أجسادهم”.
ولاحظ ان “الاقتراح اكتفى بأن اعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار المذكور مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما بالمعونات والحقوق والإعفاءات التي يفيد منها أصحاب الحاجات الإضافية والتي أقرت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 (القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).
وأضاف: “ان إقرار القانون على هذا الوجه مستغرب جدا لأن الأشخاص المعوقين يفيدون أصلا من تغطية شاملة لجميع التقديمات الصحية الاستشفائية والعلاجية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة بموجب القانون 220/2000، فيما نسبة ضئيلة منهم تفيد من تقديمات الصندوق، وهي تضم حصرا الأجراء أو المسجلين من خلال الضمان الاختياري”.
اما الملاحظات والمطالب فهي؛
– ان النص الذي أقر لم يتضمن أي تحسين في أوضاع المعوقين، بحيث منحهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعض الحقوق التي يكتسبونها أصلا بحكم إصابتهم بإعاقات بموجب القانون 220/2000. وهذا يعكس أمرا من اثنين: إما أن المشرع مزج بين وزارة الصحة والضمان الاجتماعي عن جهل، وإما أنه نقل المسؤولية عن جرحى انفجار مرفأ بيروت ومعوقيه من وزارة الصحة ليضعها على عاتق الضمان الاجتماعي. في كلتا الحالين، ثمة أمر أكيد مفاده أن القانون الذي أقر لم يضمن أي حق جديد لهؤلاء وبدا بالنسبة إليهم بمثابة لزوم ما لا يلزم.
– ان القانون الذي أقر يتضمن تمييزا واضحا بين الضحايا، لجهة طريقة احتساب التعويضات، ومن خلال مساواة الذين لقوا حتفهم في شهداء الجيش من دون إعمال المساواة بين جرحى الانفجار المصابين بإعاقات ومصابي الجيش.
– ان القانون الذي أقر يخل بمبدأ تعويض الضرر الذي تكبده الناجون من انفجار بيروت، ما دام يضمن لهم فقط الطبابة والاستشفاء، فيما لا يتضمن أي تعويض للأضرار الجسيمة النفسية والمادية التي تكبدوها وسيتكبدونها بإصابتهم، وخصوصا أنهم يعيشون في بيئة لا تحترم التنوع والحاجات الإضافية.
– ان القانون الذي أقر يندرج تاليا في النهج نفسه للحكومات المتعاقبة منذ 2000 التي همشت وأقصت الأشخاص المعوقين في لبنان على مختلف الأصعدة، والتي أخلت بجميع الوعود بتنفيذ قانون 220/2000 الذي تبقى غالبية أحكامه في انتظار تفعليها”.
ودعا البيان المشترك إلى “أوسع التفاف لضحايا الانفجار والتفاف حولهم لانتزاع اعتراف الدولة بحقوقهم الناتجة من مجزرة الانفجار”.
واعتبر “الانفجار جريمة موصوفة يستوجب في أقل تقدير تعويضا متناسبا مع حجم الضرر من دون أي تمييز، وان الاكتفاء بإحالة الأشخاص المصابين بإعاقات من جراء الانفجار على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو لا يعدو كونه مهزلة سمجة تضاف إلى تاريخ من التهميش”.